العلامة المجلسي

143

بحار الأنوار

تجتمع معه في مجلس ، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس وإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد ، وبطلان العقول في الحقائق ، وذهاب الحياء من الوجه ، وإن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه ، أو قتل النفس التي حرم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسئ المعاشرة ، ويوقع العربدة ، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين ، فمن شرب الخمر في دار الدنيا أسقاه الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار . وروي أن من سقى صبيا " جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال ، حتى يأتي بعذر مما أتى وإن لا يأتي أبدا " يفعل به ذلك مغفورا " له أو معذبا " ، وعلى شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد ( 1 ) . 56 - الخرائج : روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول ما ملكته لديناران على عهد أبي ، وكان رجل يشتري الأردية فأردت أن أبضعه فقال أبي : لا تبضعه ، قال : فدفعت إليه سرا " من أبي فخرج ، ولما رجع بعثت إليه رسولا " فقال له : ما دفع إلى شيئا " ، قال : فظننت أنه إنما ستر ذلك من أبي ، فذهبت إليه بنفسي وقلت : الديناران ؟ قال : ما دفعت إلى شيئا ، فأتيت أبي فلما رآني رفع إلى رأسه ثم قال : متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه ؟ إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان ، إن الله يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته ؟ وإن شفع لم يشفع ؟ وإن خطب لم يزوج ؟ ( 2 ) . 52 - طب الأئمة : عن عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره ، إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه ، فكيف

--> ( 1 ) فقه الرضا : 38 . ( 2 ) لم نجده في مختار الخرائج .